أحمد بن عبد الرزاق الدويش
144
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يستطع المشتري تسديد قيمتها بسعر تتفقان عليه برضا منكما ، وتحتسب قيمة الغنم من الحساب الذي لك في ذمة البائع عليك ، ولا محذور في ذلك ، بشرط أن يكون الثمن الذي اشتريت به هذه الغنم مساويا للثمن الذي بعتها به أو أكثر منه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6855 ) : س : لنا محطة محروقات ومغسلة في أبها عسير على الشارع العام ، وقد أعلنت في المزاد العلني ، وقد حضرت أنا من جملة المزايدين ، ورست علي بمبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال ، علما أنها ثمنت لنا بمبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال ، وبعد ما رست علي علمت من بعض الإخوان أن هذا نوع من الربا ، فإنني أعرض الموضوع لفضيلتكم لإفهامي هل يجوز لي الشراء أم لا ؟ علما بأنني قد شرطت على اللجنة إذا كان أنها لا تجوز لي من الناحية الشرعية فإني أطلب إعفائي ، إلا أن اللجنة في المدة الأخيرة اعتذرت بحجة أنها تجوز لي من الناحية النظامية ، ولكن فيها على الله حيلة . أرجو إفادتي . والله يحفظكم . ج : إذا كان الواقع كما ذكر فليس ذلك من العقود